السيد محمد الصدر

88

منهج الصالحين

الحرة والأمة . ولا يشمل الحامل من غيره حلالًا كان كوطء الشبهة أو حراماً . ( مسألة 348 ) عدة المتوفي عنها زوجها إن كانت حرة حائلًا أربعة أشهر وعشرة أيام . صغيرة كانت أم كبيرة يائساً كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولًا بها أم غير مدخول بها . دائمة كانت أم منقطعة . ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل والمجنون . والأحوط استحباباً أن تكون الشهور عددية فتكون المدة ماءة وثلاثين يوماً . ( مسألة 349 ) إن كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا ، كانت عدتها أبعد الأجلين من الأشهر والوضع . فإن كانت حرة كانت العدة أبعد الأجلين من وضعها والأربع أشهر وعشرة أيام . وإن كانت أمة كانت العدة أبعد الأجلين من وضعها والخمسة وأربعين يوماً . ( مسألة 350 ) عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كان الاعتداد من وفاة سيدها أم وفاة زوجها إذا كانت مزوجة . وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له بل إذا لم تكن كذلك على الأحوط استحباباً . وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام . أما إذا كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل . ( مسألة 351 ) يجب على المعتدة عدة الوفاة إذا كانت في عهد التكليف حرة كانت أم أمة يائسة كانت أم غيرها ، فيجب عليها الحداد خلال العدة بترك الزينة في البدن ولو بقلع الشعر وفي اللباس مثل لبس الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف . وفي الأصباغ والعطور والخضاب والحمرة وغيرها . وربما يكون اللباس الأسود من الزينة عرفاً فيحرم أما لكيفية تفصيله أو لأصل وجوده أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططاً . وهل يحرم عليها التزين أو يجب عليها الحداد ، الظاهر الثاني ، ولا يكفي الأول ولا بأس بما لا يعد زينة مثل